الصفحة الرئيسية       |        عن الرابطة       |       الأعضاء       |       النظام الأساسي       |       أحداث هامة       |        منشورات       |      للإتصال     |    English

النظام الأساسي  
 
 

 النظام الأساسى لرابطة الاطباء العرب لمكافحة السرطان

 

المادة (1) – تكويـن الرابطة:

 

  أ‌- يتأسس فى الوطن العربى هيئة علمية طبية تحت أسم رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان ترتبط باتحاد الأطباء العرب وتعتبر أحد هيئاته العلمية وتلتزم بقانونه الأساسى وأنظمته الداخلية ويكون مقرها الدائم مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

 ب‌-        تتألف الرابطة من :

1.      الاطباء الإختصاصيين فى كافة فروع علم السرطان وعلاجه فى الدول العربية ويعتبر اختصاصيا كل طبيب مسجل في نقابة أطباء القطر الذى ينتسب إليه أو فى الدوائر الصحية فى الأقطار التى لا توجد فيها نقابات أو هيئات طبية وذلك بعد موافقة الامانة العامة للرابطة.

2.      يقبل عضوا فى رابطة الاطباء العرب لمكافحة السرطان كل طبيب عربى اختصاصى فى أمراض السرطان سجل اختصاصيا فى أحد فروع الاختصاصات التي لها علاقة بالسرطان ويمارس هذا الاختصاص داخل أو خارج البلاد العربية.

3.      يجوز للرابطة قبول اعضاء منتسبين من تخصصات اخرى مساعدة لعلم الاورام وكذلك اعضاء شرفيين من مجالات مختلفة ممن يؤدون خدمات بارزة فى مجال علم الاورام.

 

المادة (2) - أهداف الرابطة:

أ‌- توطيد أواصر الزمالة والأخوة بين الأعضاء فى مختلف الأقطار العربية بالتعارف والتزاور فى سبيل التعاون على رفع شأن الاختصاص فى مجال علم الاورام من الناحيتين العلمية والعملية.

ب‌- تبادل المعلومات والأبحاث بين الأعضاء بإقامة حلقات دراسية وأيام طبية ومؤتمرات إقليمية وعربية وإصدار نشرات.

ت‌- الإسهام مع الدوائر الصحية فى حل المشاكل الطبية في مجال علم الاورام والمشاركة فى حملات التوعية والوقاية والاكتشاف المبكر.

ث‌- الإسهام فى النشاط العلمى بالمشاركة فى المؤتمرات الدولية.

ج‌- المساهمة فى وضع الدراسات المتعلقة بتطوير تدريس علم الاورام فى كليات الطب العربية والمؤتمرات العلمية.

ح‌- إحياء التراث الطبى العربى المتعلق بعلم الاورام.

خ‌- تشجيع الشباب الباحثيين من الاطباء فى مجال علم الاورام بإيجاد فرص للعمل والتدريب داخل وخارج الدول العربية والغربية.

 

 

المادة (3) – تشكيل الرابطة:

تتشكل رابطة الاطباء العرب لمكافحة السرطان من هيئة عامة ومجلس إداراى وأمانة عامة مقرها القاهرة بجمهورية مصر العربية كالتالي:

1:3      الهيئـة العـامـة:

                      أ‌- تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء الرابطة المسجلين، وللأعضاء المشتركين منهم في المؤتمر العلمي حق التصويت على قرارات الرابطة ، بالإضافة الى من يرغب من الأعضاء المنتسبين للرابطة والمتواجدين أثناء المؤتمر العلمي لتقديم الاقتراحات التي يراها مناسبة.

                     ب‌- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العام اثناء المؤتمر العلمى الدوري للرابطة.

                     ت‌- يرأس الهيئة العامة امين عام الرابطة وبحضور رئيس الجمعية الطبية المتخصصة فى القطر المضيف أو ممثلي ذلك القطر أو من ينوب عنه.

                     ث‌- تناقش الهيئة العامة تقرير الأمانة العامة وتقدم الإقتراحات والتوصيات المتعلقة بأمور الرابطة ونشاطاتها وترفع تلك التوصيات الى المجلس الادارى للرابطة.

 

2:3      المجلس الإدارى:

                    أ‌- المجلس الإدارى هو الهيئة العليا فى الرابطة وله الحق فى رسم سياسة الرابطة وتوجيه نشاطاتها، واتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافها.

                   ب‌- يتألف المجلس الإدارى من ممثلين اثنين لكل قطر عربى عضو فى الرابطة تسميه جمعية ذلك القطر المسجلة لدى نقابة الأطباء. أما الأقطار التى لا توجد فيها جمعيات فيجوز تمثيلها بعضو واحد تقترحه الأمانة العامة ويوافق عليه المجلس الإدارى، كما يكون أعضاء الأمانة المنتخبون أعضاء فى المجلس الإدارى.

                   ت‌- يرأس اجتماعات المجلس الامين العام للرابطة، وفى حالة غيابه يرأس الإجتماع من ينوب عنه من أعضاء الأمانة العامة.

                   ث‌- يعقد المجلس الإدارى اجتماعا دورياً كل سنة على الأقل ويفضل أن يتم ذلك خلال أى اجتماع طبى يقام فى أى بلد عربى أو حين انعقاد المؤتمر الطبى العام والذى يعقد كل سنة أو سنتين فى الاقطار المشاركة، وعلى الأمانة العامة إشعار الأمين العام لاتحاد الاطباء العرب بتاريخ ومكان انعقاد اجتماعات المجلس الإدارى للرابطة.

                   ج‌- عند التصويت لاتخاذ القرارات أو انتخاب اعضاء الامانة العامة، لكل دولة مشاركة بالرابطة صوت واحد مهما تعدد عدد أعضائها المشاركين فى المجلس الادارى.

                   ح‌- يمكن الدعوة لإجتماع استثنائى بقرار تتخذه الأمانة العامة وتحدد فيه زمان ومكان انعقاده.

                   خ‌- يكون اجتماع المجلس الإدارى قانونيا بحضور أكثرية الدول الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تعادل الأصوات ترجح الجهة التى فيها رئيس الجلسة، وفى حالة عدم توفر هذه الأغلبية تغلق الجلسة لأربع وعشرين ساعة وبعدئذ يكون النصاب بمن حضر من الأعضاء.

 

 

(تتمة) المادة (3) – تشكيل الرابطة:

 

2:3         صـلاحيات المجلس الإدارى - يتمتع المجلس الإدارى بالصلاحيات التالية :

                 أ‌- انتخاب الأمين العام أولاً ومن ثم أعضاء الأمانة العامة.

                ب‌- إقرار تعديل النظام الأساسى للرابطة بأغلبية ثلثى الدول الأعضاء الحاضرين.

                ت‌- إقرار النظام الداخلى والأنظمة المالية للمجلس بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء.

                ث‌- إقرار موازنة الرابطة والمصادقة على حساباتها وتحديد قيمة الاشتراك السنوى للأعضاء.

                ج‌- تحديد مكان وموعد انعقاد المؤتمر الدوري للرابطة والندوات وورشات العمل من خلال خطة عمل سنوية .

                ح‌- دراسة توصيات الهيئة العامة واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها.

                خ‌- اعتماد ورسم خطة العمل لمشاريع ونشاطات الرابطة.

                 د‌- تشكيل اللجان الفنية العلمية المتخصصة.

                 ذ‌- تشكيل هيئة مكتب الامانة العامة وتنظيم سير العمل به.

 

3:3        الأمـانـة العامـة:

                 أ‌- هى الهيئة التنفيذية للمجلس الإدارى وتتولى تنفيذ ومتابعة قراراته وتوصياته ويكون مقرها الدائم بالقاهرة.

                ب‌- تتكون الأمانة العامة من أمين عام وخمسة أمناء مساعدين أحدهم أمين عام مساعد للشئون المالية يتم انتخابهم من قبل المجلس الإدارى لمدة أربعة سنوات بصفتهم الشخصية، ولا يجوز استبدالهم كممثلين لدولهم من قبل جهات ترشيحهم لحين انتهاء دورة انتخابهم.

                ت‌- يجوز انتخاب أكثر من عضو واحد من قطر عربى واحد فى الأمانة العامة.

                ث‌- تجتمع الأمانة العامة عقب انتخابها وتوزع المهام التى تحددها على الأمناء المساعدين كما تنتخب أحد الأمناء العامِين المساعدين نائبا للأمين العام.

 

              صـلاحيات الأمانة العامة - تحدد صلاحيات الأمانة العامة كما يلى:

              أ‌- تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس الإدارى.

             ب‌- وضع مشروع موازنة الرابطة.

             ت‌- المشاركة مع البلد المضيف فى تحضير وتنظيم مؤتمرات الرابطة.

             ث‌- التنسيق مع اللجنة العلمية لاتحاد الاطباء العرب فيما يختص بالنشاطات العلمية.

             ج‌- إشعار الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرارت ونشاطات الرابطة.

             ح‌- إعداد تقارير الرابطة وتقديمها إلى المجلس الإدارى مع تقديم الإقتراحات المتعلقة بمختلف أوجه نشاطاته .

             خ‌- إقرار قبول طلبات العضوية و إقرار تجميد العضوية وفق أحكام النظام الأساسى والأنظمة الداخلية للرابطة.

              د‌- يمثل الأمين العام للرابطة أمام المنظمات الطبية العربية والدولية وينوب عنه ويساعده الأمناء العامون المساعدون.
 

 

المادة (4) – ماليـة الرابطـة :

تتكون مالية رابطة الاطباء العرب لمكافحة السرطان من:

1- الاشتراك  السنوي للاعضاء (ثلاثون دولار)

2- فائض ريع المؤتمرات التى تعقدها الرابطة.

3- الهبات والمساعدات المالية من الدول العربية أو أية جهات أخرى يوافق عليها المجلس الادارى.

 

المادة (5) – أمـوال الرابطة:

تودع أموال رابطة الاطباء العرب لمكافحة السرطان فى مصرف عربى أو أكثر وفى بلد عربى أو أكثر وذلك بقرار من المجلس الإدارى.

 

المادة (6) – حـل الرابطة:

لا تحل رابطة الاطباء العرب لمكافحة السرطان إلا إذا صدر قرار بذلك عن أكثرية ثلاثة أرباع مجموع الدول أعضاء المجلس الإدارى وفى هذه الحالة تؤول أموال وموجودات الرابطة المنقولة وغير المنقولة إلى اتحاد الاطباء العرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Copyright © AMAAC Designed by FARISANSARI.COM